باب ميراث الأولاد.
قال الله سبحانه وتعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) .
2217 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=888142 " كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد [ ص: 332 ] منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع " .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام، إلى أن نسخت بآية الميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674409 " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " .
[ ص: 333 ] .