صفحة جزء
باب في ميراث الأم والجدة.

قال الله سبحانه وتعالى: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) .

2221 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، [ ص: 346 ] وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها.

هذا حديث حسن.

وروي عن القاسم بن محمد ، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق ، [ ص: 347 ] فجعل أبو بكر السدس بينهما.

قال الإمام: والعلم عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس، سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، وإذا اجتمعتا، فذلك السدس بينهما نصفان، ولا ميراث لأب الأم، ولا لكل جدة تدلي به، ولا ميراث للجدة مع الأم، روي عن ابن بريدة ، عن أبيه ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم " .

قال عبد الله بن مسعود : الجدات ليس لهم ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، فأقربهن وأبعدهن سواء.

قال الإمام: وللأم السدس إذا كان للميت ولد، أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة، فلها الثلث إلا في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فإن لها فيهما الثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.

التالي السابق


الخدمات العلمية