باب في ميراث الأم والجدة.
قال الله سبحانه وتعالى: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) .
2221 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال: جاءت الجدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء،
[ ص: 346 ] وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال
المغيرة ، فأنفذ لها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها.
هذا حديث حسن.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال: جاءت الجدتان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
[ ص: 347 ] فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر السدس بينهما.
قال الإمام: والعلم عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس، سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، وإذا اجتمعتا، فذلك السدس بينهما نصفان، ولا ميراث لأب الأم، ولا لكل جدة تدلي به، ولا ميراث للجدة مع الأم، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035ابن بريدة ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=74954 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : الجدات ليس لهم ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، فأقربهن وأبعدهن سواء.
قال الإمام: وللأم السدس إذا كان للميت ولد، أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة، فلها الثلث إلا في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فإن لها فيهما الثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.