باب مسح الرأس والأذنين.
225 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، حدثنا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13889الحسين بن مسعود أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، نا
بكر يعني: ابن مضر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672033 "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت، فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وأدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة".
وبإسناده، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل، عن
الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=672034 "مسح برأسه بفضل ماء كان في يده".
وبهذا الإسناد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14038إبراهيم بن سعيد، نا
وكيع ، [ ص: 439 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، عن
الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=676948 " توضأ، فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه.
قال الإمام رضي الله عنه: اختلف أهل العلم في
التكرار في مسح الرأس ثلاثا هل هو سنة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح مرة واحدة، وهو قول
الحكم، وحماد، والحسن، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وسفيان، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.
والمشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، أن المسح ثلاثا سنة بثلاث مياه جدد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء.
واختلفوا في
القدر المفروض من المسح، فذهب قوم إلى أن مسح جميع الرأس فرض، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم المسح، وإن قل، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته،
[ ص: 440 ] والفرض إنما يسقط بمسح الناصية، فثبت أن مسح جميع الرأس ليس بواجب.
قال الإمام: ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس، والسنة خصته بمسح قدر الناصية، ولا يسقط الفرض عنه بأقل من قدر الناصية.
والسنة أن يمسح جميع الرأس، ويبدأ بمقدم رأسه، ويذهب إلى مؤخره، ثم يرد إلى مقدمه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح: يبدأ بمؤخر رأسه، ويأتي إلى مقدمه، وهو قول بعض
أهل الكوفة، والأول أصح في الأثر.
ومسح الأذنين سنة ظاهرهما وباطنهما، يدير المسبحتين في باطنهما، ويمر الإبهامين على ظاهرهما، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=666362 "مسح برأسه وبأذنيه باطنهما بالسباحتين، وظاهرهما بإبهاميه". [ ص: 441 ] .
واختلف أهل العلم في أنه هل يأخذ لهم ماء جديدا؟ فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنهما عضوان على حيالهما يمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه".
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما من الرأس يمسحان معه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، والنخعي ، وهو قول
الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، ومالك، وأصحاب الرأي،
وأحمد، وإسحاق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: هما من الوجه يمسحان معه.
وقال
الشعبي: ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه.
وقال
حماد: يغسل ظاهرهما وباطنهما، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، والنخعي ، وقال
إسحاق: أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه، ومؤخرهما مع رأسه.
[ ص: 442 ] .