2226 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=685177 " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على هذا، أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما هو سبب يورث به، كالنسب يورث به ولا يورث، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وزعم قوم أن السائبة تضع ولاءه حيث شاء، ولا يصح هذا، لأن الولاء كالنسب إذا استقر لم يزل إلا ما استثناه الإجماع من جر الولاء.
[ ص: 355 ] .