2232 - أخبرنا
الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا
علي بن الحسن الدارابجردي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، نا
حماد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
[ ص: 365 ] عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674446 " لا يتوارث أهل ملتين شتى " .
وتأول من ورث أحدهما من الآخر الحديث على الإسلام مع الكفر، أما الكفر فكله ملة واحدة، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى.
أما المرتد، فلا يرث أحدا لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا، واختلفوا في ميراثه، فذهب جماعة إلى أنه لا يورث منه، بل ماله فيء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
وربيعة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين، روي ذلك عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وإسحاق ،
وأبو يوسف ،
ومحمد .
وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين، وما اكتسب بعد الردة فيء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأبي حنيفة ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه، والحديث يدل على منع الإرث، لأنه لم يفصل بين كفر وكفر، والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه، ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.
قال الإمام: والأسباب التي تمنع الميراث أربعة: اختلاف الدين كما
[ ص: 366 ] بينا، والرق، والقتل، وعمى الموت، فالرقيق لا يرث أحدا، ولا يرثه أحد ، لأنه لا ملك له، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد، وأما من بعضه حر، فلا يرث أحدا ويورث منه بنصفه الحر، على أصح قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ، ويرث منها ابن الأخ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت، ولا ترثها بنت البنت، وحكي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر، ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف، والأم من الثلث إلى سدس ونصف، والقتل يمنع الميراث.