باب توريت المبتوتة
2235 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ح.
وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد ،
ومسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن
الرجل يطلق المرأة فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير : طلق
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورثها
عثمان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر، أما إذا أبانها في مرضه
[ ص: 374 ] فإن ماتت المرأة قبله فلا ميراث له، وإن مات الزوج، فاختلف أهل العلم في توريثها، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها، لأن الميراث بسبب النكاح، وقد ارتفع، كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أظهر قوليه.
وذهب جماعة إلى أنها ترثه، وهو قول
عثمان ،
وعلي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
وأصحاب الرأي ، ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ترث، وإن كان بعد انقضاء عدتها، ونكاح زوج آخر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة، وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها، فلا ميراث لها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ترثه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت عدتها؟ قال: نعم.
قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر، فرجع عن ذلك.
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثامن من (شرح السنة ) .
ويليه الجزء التاسع وأوله: كتاب النكاح.