باب
اختيار ذات الدين.
قال الله سبحانه وتعالى: (
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) .
2240 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
أبيه، [ ص: 8 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=659669عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد.
قوله : لحسبها .
قيل : الحسب : الفعال الحسن للرجل ، وآبائه ، مأخوذ من الحساب ، وذلك أنهم إذا تفاخروا ، عد كل واحد منهم مناقبه ، ومآثر آبائه ، وحسبها ، فالحسب بالجزم ، العد ، والمعدود " حسب" بالنصب كالعد والعدد ، وقيل : الحسب : عدد ذوي قرابته .
وقوله : " تربت يداك" ، معناه : الحث والتحريض ، وأصله الدعاء بالافتقار ، ويقال : ترب الرجل : إذا افتقر ، وأترب : إذا أيسر ولم يكن قصده به وقوع الأمر ، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب ، كقولهم : لا أرض لك ، ولا أم لك ، وكما
nindex.php?page=hadith&LINKID=651638قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين حاضت : " عقرى حلقى أحابستنا هي" .
معناه : عقر الله جسدها ، وأصابها وجع الحلق ، ولم يرد به وقوع الأمر ، وقيل : قصد به وقوع الأمر ، لأنه رأى فيه أن الفقر خير له من الغنى ، وقيل : أراد وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال ، معناه : تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به ، والأول أولى .
[ ص: 9 ] .
وفيه من الفقه مراعاة
الكفاءة في المناكح ، وأن الدين أولى ما اعتبر منها .
واختلف العلماء في تحديد الكفاءة ، فذهب أكثرهم إلى أنها بأربعة أشياء : الدين ، والحرية ، والنسب ، والصنعة ، والمراد بالدين : الإسلام والعدالة ، فلا يكون الفاسق كفئا للعفيفة ، كما لا يكون الكافر كفئا للمسلمة ، ولا العبد للحرة ، ولا المعتق للحرة الأصلية ، ولا دنيء الحرفة لمن فوقه .
ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب : وهي الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب ، وإن كان في الرجل أحد هذه العيوب ، فلا يكون كفئا للمرأة البريئة منها ، ومنهم من يعتبر اليسار أيضا ، فيكون جماعها ست خصال .
فإذا زوجت امرأة دون رضاها ممن لا يكون كفئا لها ، لا يصح النكاح ، سواء كان المزوج أبا أو غيره ، وسواء كانت المرأة بالغة أو صغيرة ، وإن زوجها وليها برضاها ، صح النكاح إلا أن تزوج مسلمة من كافر ، فلا يصح بحال .
أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاءة ، فيصح ، وإن كان صغيرا ، فقبل له الأب نكاح أمة ، لا يصح ، وكذلك لو قبل له نكاح معيبة بجنون ، أو جذام ، أو برص ، أو رتق ، لا يصح ، وإن قبل له نكاح كتابية ، أو دنيئة في النسب ، فقد اختلف فيه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن الكفاءة في الدين وحده ، وأهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض ، ويروى معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : الكفاءة في الدين والنسب ، وكان يقول : إذا نكح المولى عربية يفرق بينهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وسلمان ، أن المولى لا يكون
[ ص: 10 ] كفئا للعربية ، وذهب قوم إلى أن
قريشا بعضهم أكفاء بعض ، والعرب بعضهم أكفاء بعض ، ومن كان من الموالي له أبوان ، أو ثلاثة في الإسلام ، فبعضهم أكفاء بعض ، فأما من كان عبدا فعتق ، أو ذميا فأسلم ، فلا يكون كفئا لامرأة من الموالي لها أبوان ، أو ثلاثة في الإسلام ، وهو قول
أصحاب الرأي .
ويحتج من يعتبر مجرد الدين بما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=663375عن أبي حاتم المزني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد" ، قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه! قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" ثلاث مرات .
وأبو حاتم المزني له صحبة ، ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث .