باب
النهي عن مباشرة المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها. 2249 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، نا
محمد بن حماد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
شقيق، nindex.php?page=hadith&LINKID=665086عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها، كأنما ينظر إليها". [ ص: 20 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن
أبي وائل شقيق.
قال الإمام : يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان ، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة .