2250 - أخبرنا
ابن عبد القاهر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى الجلودي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا
مسلم بن الحجاج القشيري، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب، نا
الضحاك بن عثمان، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=657520أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب : الفخذ ليست بعورة ، لما روي عن
[ ص: 21 ] nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650358عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ثم " حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما .