2251 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا
أبو الحسن الطيسفوني، أنا
عبد الله بن عمر الجوهري، نا
أحمد بن علي الكشميهني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، عن
العلاء، عن
أبي كثير، عن محمد بن جحش، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: "يا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، غط فخذيك، فإن الفخذين عورة". [ ص: 22 ] .
ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده،
ولعبد الله بن جحش، ولابنه
محمد صحبة.
ويروى
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجرهد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الفخذ عورة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أسند ، وحديث
جرهد ، أحوط حتى يخرج من اختلافهم .
ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ، ولا مضاجعة المرأة المرأة ، وإن كان من محارمه ، ويفرق بين الصبيان في المضجع بعد ما بلغوا عشر سنين ، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ ، روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=672341أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين ، واضربوهم عليها في عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع" .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=671265عن أبي ريحانة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكامعة الرجل [ ص: 23 ] الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار" ، والمراد بالمكامعة المضاجعة ، يقال لزوج المرأة : هو كميعها ، أي : ضجيعها ، وروي في الحديث أنه
" نهى عن المكاعمة وهو تقبيل فم الغير" ، أخذ من كعام البعير ، وهو أن يشد فمه إذا هاج حتى لا يعض ، يقال كعمته : أكعمه ، فهو مكعوم .
وأما
المرأة مع الرجل ، فإن كانت أجنبية حرة ، فجميع بدنها عورة في حق الرجل ، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين ، لقوله عز وجل : (
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قيل في التفسير : هو الوجه والكفان ، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة ، لقوله سبحانه وتعالى : (
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عما لا يحل لهم ، وقال : خائنة الأعين : النظر إلى ما نهي عنه .
قال الإمام : وإذا اتفقت نظرة ، فلا يعيدها قصدا ، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=100749عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة ، قال : " اصرف بصرك" .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673760عن بريدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة" . [ ص: 24 ] .
قال الإمام : والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاءة من غير قصد ، فأما القصد إلى النظر فلا يجوز لغير غرض ، وهو أن يريد نكاح امرأة ، أو شراء جارية ، أو تحمل شهادة عليها ، فيتأملها .
وإذا كان بعورة المرأة داء ، فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، في المرأة بها الجرح ونحوه : يخرق الثوب على الجرح ، ثم ينظر إليه ، يعني : الطبيب .
والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي ، كهو معها ، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=665072عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة إذ أقبل nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجبا منه" فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟" . والأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض ، ويغض البصر إلا لغرض ، كره عطاء النظر إلى الجواري يبعن إلا أن يريد أن يشتري .
[ ص: 25 ] .
ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته ، وأمته التي تحل له ، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج ، فإن النظر إليه مكروه ، وكذلك فرج نفسه ، فإذا زوج أمته ، حرم النظر إلى عورتها ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=675510أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة ، وفوق الركبة" ، ويروى : " فلا ينظر إلى عورتها" .
ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة ، وإن كان خاليا ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الله أحق أن يستحيا منه" .
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد غريب
nindex.php?page=hadith&LINKID=665094أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن ، وإن كانت صغيرة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل : (
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) ، قال : هو الجلباب .
[ ص: 26 ] .