باب
استئذان المرأة البالغة في النكاح. 2254 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، نا
أبو [ ص: 30 ] إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن الفضل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم، nindex.php?page=hadith&LINKID=663396عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجاه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
قوله : " الأيم أحق بنفسها" ، أراد بها الثيب ، بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
عبد الله بن الفضل " الثيب أحق بنفسها من وليها" ، ويروى
nindex.php?page=hadith&LINKID=687942 " الثيب يعرب عنها لسانها ، والبكر تستأذن في نفسها" .
قوله : يعرب .
قال
أبو عبيدة : يروى بالتخفيف ، قال
الفراء : هو يعرب بالتشديد ، يقال : عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم ، وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان ، يجوز أعربت وعربت .
[ ص: 31 ] .