2255 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
ذكوان، nindex.php?page=hadith&LINKID=656456عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر تستأذن" قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: "إذنها صماتها".
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن
تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها دون إذنها ، فالنكاح مردود ، فأما
البكر البالغة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " والبكر تستأذن" وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .
وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من غير استئذان ، فجائز ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " والبكر تستأذن" هو على استطابة النفس ،
[ ص: 32 ] كما أمر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة الأصحاب ، فقال : (
وشاورهم في الأمر ) وذلك على استطابة نفوسهم .
وروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آمروا النساء في بناتهن" .
وروي
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعيما ، أن يؤامر أم ابنته فيها ، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات .
واتفقوا على أن
البكر إذا استؤذنت في النكاح ، يكتفى بسكوتها ، ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد ، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق ، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء .
[ ص: 33 ] .
ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله : " الثيب أحق بنفسها من وليها" ، قالوا : مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها ، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم ، ومعنى قوله " أحق بنفسها" .
أراد في اختيار الزوج لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها .