2256 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن، ومجمع ابني
يزيد بن جارية الأنصاري، nindex.php?page=hadith&LINKID=710898عن nindex.php?page=showalam&ids=18887خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فرد نكاحها".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال الإمام : فيه دليل أن
تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها ، وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك ، لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه ، وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد ، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد .
[ ص: 34 ] .
وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673717عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، " فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" ، وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة ، ورواه بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس متصلا ولا يصح .
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح باطل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال قوم : موقوف على إجازتها ، فإن أجازت ، جاز ، وهو قول
أصحاب الرأي .