2260 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
عمر بن حسين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تزوج بنت خاله nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن، فهو إذنهن".
فتزوجها بعد
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة. [ ص: 37 ] .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=663397عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها".
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد
تزويج البكر الصغيرة ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع .
واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ، ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح ، أو إجازته ، وهو قول
أصحاب الرأي ، وذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : " اليتيمة تستأمر" ، واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها ، وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ، ولا عبرة لإبائها ، فكأنه شرط بلوغها ، ومعناه : لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إلى أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين ، جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ، ولا خيار لها ، ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " وإذا بلغت الجارية تسع سنين ، فهي امرأة" .
واختلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي ؟ فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له ، وإن فوض إليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء ،
[ ص: 38 ] إنما ذاك إلى الأولياء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا فوض إليه الأب .