2262 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=hadith&LINKID=710891عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، ثلاثا، فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له". [ ص: 40 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=17300ويحيى بن أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة، وغير واحد من الحفاظ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نحو هذا، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، وجعفر بن ربيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673707 "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها"، والمولى والولي واحد، والموالي: بنو الأعمام والعصبة أيضا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (
وإني خفت الموالي من ورائي ) ، والمولى: المعتق والعتيق أيضا، والمولى: الناصر أيضا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) ، أي: ناصرهم.
قوله : اشتجروا ، أي : اختلفوا وتنازعوا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : (
فيما شجر بينهم ) ، أي : فيما أوقع خلافا بينهم .
وضعف بعضهم هذا الحديث ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : ثم لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فسألته ، فأنكره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لم يذكر هذا الحرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، وسماع
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ليس بذاك .
والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي" عند عامة أهل
[ ص: 41 ] العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، وهو قول
عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وغيرهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم ، إليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان" .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن
أبيه ، قال : " كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدها ، فإذا بقيت عقدة النكاح ، قالت لبعض أهلها زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح" .
[ ص: 42 ] .
وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسها ، وهو قول
أصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن زوجت نفسها بإذن الولي ، صح النكاح ، وإن تزوجت بغير إذنه لا يصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" .
ومعناه عند العامة : أن يلي الولي العقد عليها ، أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد عليها من الرجال ، فإن وكلت دون إذن الولي ، فباطل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت المرأة دنيئة فلها أن تزوج نفسها ، أو تأمر من يزوجها ، وإن كانت شريفة فلا ، ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص .
قال الإمام : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " فنكاحها باطل" دليل على أن العقد لا يكون موقوفا على إجازة الولي ، وفي قوله : " فإن أصابها فلها المهر" دليل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل ، ولا يجب به الحد ، ويثبت النسب .
قال الإمام رحمه الله : فمن فعله عالما عزر ، لما روي عن
عكرمة بن خالد ، قال : جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب ، فولت رجلا منهم أمرها ، فزوجها رجلا ، فجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ، ورد نكاحها .
[ ص: 43 ] .
وقوله : " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" .
قال الإمام : هذا يؤكد ما ذكرنا من أن
المرأة لا تباشر العقد بحال ، إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح ، لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ، ولم يجعله إلى السلطان ، وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة في السبق ، فإن الولي إذا عضل ، ولم يكن في درجته غيره ، كان التزويج إلى السلطان ، لا إلى من هو أبعد من الأولياء ، وكذلك الولي الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب
أصحاب الرأي إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد ، كما لو مات الأقرب أو جن ، كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق ، وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية ، والغيبة لا تخرجه عن الولاية ، غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه ، فينوب السلطان منابه ، كما في العضل .
أما إذا كانت المرأة لها أولياء في درجة واحدة مثل الإخوة ، أو بني الإخوة ، أو الأعمام ، أو بني الأعمام ، واختلفوا فيمن يلي العقد عليها ، فإذا أذنت المرأة لواحد ، فهو الولي ، وإن لم تعين واحدا واختلفوا ، يقرع بينهم ، ولو بادر واحد منهم ، وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين ، صح النكاح ، ولزم ، وإن زوجها برضاها من غير كفء ، فللباقين رده ، لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم في نسبهم ، ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها ، فلا اعتراض للأبعد ، إذ ليس للأبعد في هذه الحالة عليها ولاية .
ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولي لها سواه ، مثل ابنة عمه ، أو معتقته ، زوجها السلطان منه ، فلو زوجها الولي من نفسه برضاها ،
[ ص: 44 ] اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأجازه قوم ، وهو قول
أصحاب الرأي ، وخطب
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها ، فأمر رجلا فزوجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : " أتجعلين أمرك إلي" ؟ فقالت : نعم .
فقال : قد تزوجتك .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما .