2264 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
ابن خثيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل". [ ص: 46 ] .
قال الإمام : اختلف أهل العلم في
الفاسق ، هل له ولاية التزويج ؟ فأثبت أكثرهم له الولاية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، إلا قوم من المتأخرين ، يقال : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : إن الشهادة غير شرط في النكاح .
وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد .
وذهب بعض أهل
المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح ، وأشهدوا واحدا بعد واحد ، فجائز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
واختلفوا في صفة الشهود ، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل وامرأتين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وزاد
أصحاب الرأي ، فقالوا : ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق .