229 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو [ ص: 445 ] علي اللؤلؤي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672039 " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق: " لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
وفرائض الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة مرة مرة، ومسح الرأس على ما نطق به القرآن.
[ ص: 446 ] .
واختلف أهل العلم في
وجوب النية، فأوجبها كثير منهم.
واختلفوا في الترتيب، فذهب بعضهم إلى وجوبه على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو بدأ بغسل اليدين قبل غسل الوجه، أو مسح برأسه قبل أن يغسل يديه وصلى، تجب الإعادة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، فلو عكس وصلى، لا يجب الإعادة، ويروى ذلك عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وبه قال من التابعين:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وربيعة، وأصحاب الرأي.
والموالاة عند أكثر أهل العلم سنة، حتى لو فرق غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل وصلى، يصح، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أنه بال بالسوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه، ثم دعي لجنازة، فدخل المسجد على خفيه، ثم صلى عليها.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا فرق متفاحشا بغير عذر لا تصح طهارته.
[ ص: 447 ] .