2269 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، حدثنا عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=659666عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: " كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) الآية، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
أبي كريب محمد بن العلاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة.
قال الإمام : اختلف أهل العلم في
عقد النكاح بلفظ الهبة ، والبيع ، والتمليك ، فأجازه بعضهم ، وهو قول
أصحاب الرأي ، لقوله سبحانه وتعالى : (
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ، ومنعه بعضهم
[ ص: 53 ] إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، لقوله سبحانه وتعالى : (
إن أراد النبي أن يستنكحها ) ، ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال بعضهم : كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بلفظ الهبة دون نكاح غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : (
خالصة لك من دون المؤمنين ) .