باب
الوفاء بشرط النكاح. 2270 - أخبرنا
أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال، أنا
أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي، أخبرني
أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12521أحمد بن حازم بن أبي غرزة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663416قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
يزيد، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر [ ص: 54 ] قال الإمام : هذا عن أكثر أهل العلم خاص في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة ، أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، أو في الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد ، أما ما سوى ذلك مثل أن شرط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من دارها ، أو لا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ، أو نحو ذلك ، فلا يلزمه الوفاء به ، وله إخراجها ، ونقلها ، وأن ينكح عليها ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كل شرط في النكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق .
وذهب جماعة إلى أنه لو
تزوجها على أن لا يخرجها من دارها ، ولا يخرج بها من بلدها ، أو ما أشبه ذلك ، يلزمه الوفاء به ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب معنى ذلك ، وقال
عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولو تزوج امرأة على ألفين ، وشرط أن لا يخرجها من دارها ، فإن أخرجها ، فصداقها أربعة آلاف ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أن الشرط باطل ، والمسمى فاسد ، ولها مهر المثل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إن أخرجها ، فلها أربعة آلاف .
وقال
حماد : لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها .
[ ص: 55 ] .