باب
ما لا يجوز من الشرط. 2271 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، nindex.php?page=hadith&LINKID=708607عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من أوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
قوله: "لتستفرغ صحفتها".
مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها ، ويروى : " لتكتفئ ما في صحفتها" ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وأصل الصحفة : القطعة ، وجمعها صحاف ، وقوله : " لتكتفئ" من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها ، ففرغت ما فيها ، وحولت ما فيها إلى غيرها ، يقول : لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها .
[ ص: 56 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " لا تشترط المرأة طلاق أختها" ، ولم يرد بالأخت الأخت من النسب ، لأن الجمع بين الأختين حرام ، بل أراد ضرتها المسلمة ، فهي أختها في الدين .