باب
إذا أنكح الوليان. 2272 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، نا
عبد الرحيم بن منيب، نا
سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=hadith&LINKID=697555عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أنكح الوليان، فالنكاح للأول منهما، وإذا باع رجل بيعا من رجلين، فالبيع للأول منهما". [ ص: 57 ] .
هذا حديث حسن.
وهذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رجلين ، وكان أحدهما سابقا ، وعرف السابق منهما أن الأول صحيح ، والثاني باطل ، سواء دخل بها الثاني ، أو لم يدخل إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه قال : إن كان قد دخل بها الثاني ، فهي للثاني ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فأما إذا وقعا معا ، فهما باطلان ، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا ، واحتمل سبق أحدهما غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ، ويطلقها أحدهما ، ثم يزوجها من الآخر ، وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين ، وكذلك إذا سبق أحدهما ، ولم يعرف السابق على أحد القولين ، وهو الأقيس عندي .
والقول الثاني : أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا ، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق .