باب
من أعتق أمة ثم نكحها. 2273 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أبو محمد الحسن بن [ ص: 58 ] أحمد بن محمد المخلدي، أنا
أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=hadith&LINKID=659570عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية، وجعل عتقها صداقها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، وأخرجاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت، وشعيب بن الحبحاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
قال الإمام : فيه دليل على أنه لا كراهية فيمن يعتق أمة ، ثم ينكحها ، وقد صح
nindex.php?page=hadith&LINKID=659571عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها : " له أجران" .
واختلفوا فيما لو أعتقها ، ثم تزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جوازه ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، ولم يجوز جماعة إلا بصداق جديد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأن يجعل العتق صداقا ، كما كان مخصوصا بأن ينكح بلا مهر ، فكانت هي في معنى الموهوبة .
[ ص: 59 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قالت له أمته : أعتقني على أن أنكحك ، وصداقي عتقي ، فأعتقها على ذلك ، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ، ويرجع السيد عليها بقيمتها ، فإن نكحته ، ورضيت بالقيمة التي له عليها ، فلا بأس ، ومن جوز أن يجعل العتق صداقا قال : يجب عليها أن تنكحه كما لو قالت : أعتقني على أن أخيط لك كذا ، أو قالت المرأة : طلقني على أن أعمل لك كذا ، فأعتق أو طلق ، يلزمهما ما ضمنتا .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : تكون زوجة له بهذه اللفظة ، لأن المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وجعل عتقها صداقها ، فهذا يدل على أن إعتاقه إياها عليه كان نكاحا ، ومن لم يجعلها زوجة بهذه اللفظة ، تأوله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به ، أو على أنه نكحها بعد ذلك ، وجعل العتق صداقا لها .
قال الإمام : وهذا هو الأصح كما .