باب
نكاح العبد وعدد المنكوحات .
قال الله سبحانه وتعالى : (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ، يعني : اثنتين وثلاثا وأربعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : انتهى الله عز وجل بالحرائر إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ، والآية تدل على أنها على الأحرار ، لقوله سبحانه وتعالى : (
أو ما ملكت أيمانكم ) وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار .
2275 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن
عبد الله بن عتبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه قال:
"ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض، فشهرين أو شهرا ونصفا"
[ ص: 61 ] قال الإمام : اتفقت الأمة على أن
الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ثم إن كان مسلما ، فإن شاء نكحهن مسلمات ، أو كتابيات ، ولا يجوز له أكثر من أربع ، أما العبد فلا ينكح أكثر من امرأتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ينكح العبد أربع نسوة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك أحسن ما سمعت .
واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة ، فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج ، كالحر يطلق الحرة ثلاث تطليقات ، واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا ، والآخر رقيقا ، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال ، كما في عدد المنكوحات ، فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين ، وهو قول
عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .