2276 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، قال: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء".
معناه:
يعتبر الطلاق بالرجال، وتعتبر العدة بالنساء.
وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين ، وهو قول
عبيدة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة ، فإن كانت عدتها بوضع الحمل ،
[ ص: 62 ] فالحرة والأمة فيها سواء ، وإن كانت بالأقراء ، فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة بقرءين ، وإن كانت بالأشهر ، فإن كانت عدة وفاة ، فالأمة تعتد بشهرين ، وخمس ليال على نصف عدة الحر ، وإن كانت عدة طلاق ، ففيها قولان ، أقيسهما على الأمة شهر ونصف ، لأن الأيام تقبل التنصيف ، بخلاف الأقراء ، والثاني : شهران كالقرءين ، واختلفوا في حديث
عمر : " فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا" .
منهم من قال : هذا تعليق القول من
عمر ، ومنهم من قال : هو شك من الراوي .
والحر والعبد في مدة العنة سواء ، وهي سنة كاملة .
واختلفوا في
مدة الإيلاء ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء ، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة الصبر عن الزوج ، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد ، كما في مدة العنة ، والحيض ، والرضاع .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء ، تتنصف بالرق ، ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تتنصف برق الرجل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة برق المرأة ، وظهار العبد كظهار الحر ، وصيام الكفارة في حقه شهران ، كالحر بالاتفاق .
ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=663399عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ، فهو عاهر" .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي ، إلى أن النكاح
[ ص: 63 ] موقوف ، فإن أجازه المولى ، جاز .
وإذا نكح العبد بغير إذن المولى ، فوطئ ، فلا حد ، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين ، والثاني : تباع رقبته فيه ، كدين الجناية .
ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : أن يخاف على نفسه العنت ، ولا يجد مهر حرة ، لقوله سبحانه وتعالى : (
ومن لم يستطع منكم طولا ) إلى قوله (
ذلك لمن خشي العنت منكم ) ، وهو قول
جابر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجوز
أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت ، فلها الثلثان ، ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين ، أو بين أمة وحرة ، أو ينكح أمة على حرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يجوزه
أصحاب الرأي كالحر ، ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا ، لقوله سبحانه وتعالى (
من فتياتكم المؤمنات ) ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجوزه
أصحاب الرأي .
ويجوز وطء الكتابية بملك اليمين ، ولا يجوز وطء المجوسية ، والوثنية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن ، لأن على الابن إعفافه ، فهو موسر بمال الابن ،
[ ص: 64 ] وله أن ينكح جارية الأب ، قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن أمي أحلت لي جاريتها ، قال : " إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة ، أو نكاح ، أو شراء " .