باب
ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن.
قال الله سبحانه وتعالى: (
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهرية سبع ، ثم قرأ (
حرمت عليكم أمهاتكم ) الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم ، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من
[ ص: 65 ] عبده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " ما زاد على الأربع حرام ، كالأم ، والبنت ، والأخت" .
قال الإمام : إلا في ملك اليمين ، فإنه لا عدد فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله عز وجل : (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) هن السبايا اللائي لهن أزواج ، هن لكم حلال .
[ ص: 66 ] .