2282 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=673683عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي بنت nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فاعل ماذا"؟ قالت: تنكحها، قال: "أختك؟!" قالت: نعم، قال: "أو تحبين ذلك"، قالت: نعم، لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي" قالت: فقلت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب nindex.php?page=showalam&ids=170بنت أبي سلمة، قال: nindex.php?page=showalam&ids=170 "بنت أم سلمة"، قالت: نعم، قال: "فوالله [ ص: 76 ] لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
الحميدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، وأخرجاه من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : وثويبة مولاة لأبي لهب ، كان
أبو لهب أعتقها ، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات
أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة ، قال له : ماذا لقيت ؟ قال
أبو لهب : لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي
ثويبة .
قيل في قوله : "سقيت في هذه" أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة .
وابنة أبي سلمة اسمها درة .
قوله : بشر حيبة بالحاء ، أي : بشر حال ، يقال : فلان
[ ص: 77 ] بشر حيبة ، أي : بحال سوء بفتح الحاء ، والحيبة بكسر الحاء : الهم والحاجة .
قال الإمام : الحديث يدل على أن
حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع ، وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أب الرضيع ، ولا على أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك ، ولا زوجة أبيك ، ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك ، أو زوجة لأبيك ، وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك ، أو زوجة ابنك ، ولا جدة ولدك من الرضاع إذ لم تكن أمك ، أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك ، أو ربيبتك .
وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه ، كما لا يثبت به النسب ، فإن كان لبنها من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد ، أو ملك يمين تثبت به الحرمة ، كما يثبت النسب ، ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، أنه قال : لا يحرم .
[ ص: 78 ] .
وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن ، كما تثبت من جانب المرضعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع ، وألحقها بالنسب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم .
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل له امرأتان ، أرضعت إحداهما غلاما ، والأخرى جارية ، فهل يتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا ، اللقاح واحد ، قيل : اللقاح اسم ماء الفحل ، أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد ، واللبن الذي أرضعتا به كان أصله ماء الفحل ، وقيل : ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح ، يقال : ألقح الفحل بالناقة إلقاحا ولقاحا ، كما يقال : أعطاه إعطاء وعطاء ، والأصل فيه للإبل ، ثم يستعار في النساء .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، يروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها ، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، وداود الأصبهاني ، ويروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وإبراهيم : أن لبن الفحل لا يحرم .
ولو نكح رجل امرأة رضيعة ، فأرضعتها أم الزوج ، أو جدته ، أو ابنته ، أو أخته ، أو امرأة أخيه ، بلبن أخيه ينفسخ النكاح بينهما ، فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح ، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها .
[ ص: 79 ] .
ولو تزوج صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، انفسخ نكاحهما ، لأنهما صارتا أما وبنتا معا ، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج ، فهما محرمتان عليه على التأبيد ، لأن الصغيرة ابنته ، والكبيرة أم من كانت زوجة له ، وإن كان بلبن غيره ، فإن كان بعد الدخول بالكبيرة ، فكذلك ، لأن الكبيرة أم زوجته ، والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها ، وإن كان قبل الدخول بالكبيرة ، فالكبيرة محرمة عليه على التأبيد ، ويجوز له أن يبتدئ نكاح الصغيرة ، ولو تزوج رضيعتين ، فأرضعتهما أجنبية معا ، انفسخ نكاحهما ، لأنهما صارتا أختين ، وللزوج أن يبتدئ نكاح واحدة منهما ، ولا يجوز الجمع بينهما ، لأنهما أختان ولو أرضعتهما على الترتيب ، فبإرضاع الأولى لا ينفسخ نكاحهما ، فإذا أرضعت الثانية ، انفسخ نكاح الثانية ، وفي انفساخ نكاح الأولى قولان ، أصحهما وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينفسخ ، لأن انعقاد الأخوة بينهما برضاع الثانية معا ، كما لو أرضعتهما معا ، وإذا نزل للبكر لبن ، فأرضعت به صبيا ، تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ ، وهي تسع سنين ، ولو نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لا تثبت به الحرمة .
قال الإمام : والرضاع كالنسب في تحريم المناكحة ، وإثبات المحرمية حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع ، ويستحب له بر المرضعة ، فقد روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، قال : " كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة ، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت ، قيل : هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم " . [ ص: 80 ] .
ويروى عن
حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663443قلت يا رسول الله ، ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : " غرة : عبد أو أمة " ، وأراد به ذمام الرضاع وحقه ، فقال : " إنها حضنتك وأنت صغير فكافئها ، واقض ذمامها بخادم يخدمها ، ويكفيها المهنة" .
والمذمة بكسر الذال من الذمام ، والمذمة بالفتح من الذم .
ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق ، ولا تجب به نفقة ، ولا يسقط به قصاص ، ولا شهادة ، إنما حكمه تحريم النكاح ، وثبوت المحرمية .