2284 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان".
هكذا روى بعضهم هذا الحديث، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة.
ويروى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706484 " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" ، فهو كقوله : المصة والمصتان ، والملج : المص ، ويقال : ملج الصبي أمه يملجها ، وملج يملج ، وأملجت المرأة صبيها ، والإملاجة أن تمصه لبنها مرة واحدة ، ويروى : " لا تحرم الملحة والملحتان ، بالحاء يعني الرضعة الواحدة ، يقال : ملح يملح : إذا رضع ، والملجة بالجيم : المصة .
قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، إلى أنه لا تثبت بأقل من
[ ص: 82 ] خمس رضعات متفرقات ، وبه كانت تفتي
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في خمس رضعات ، فهو مذهب قوي .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع ، وكثيره محرم ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، ووكيع ، وأصحاب الرأي .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة والمصتان" .
ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو قول شاذ .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ في القرآن ، أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول ، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى ، حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن ، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ، ويجب العمل به ، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم تجز كتبته بين الدفتين .