باب
رضاعة الكبير.
قال الله سبحانه وتعالى: (
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) .
[ ص: 83 ] .
2285 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الأشعث، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، nindex.php?page=hadith&LINKID=654712عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: "انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى ، nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
ومعنى قوله : " إنما الرضاعة من المجاعة" .
أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، فأما ما كان بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ، ولا يشبعه إلا الحب وما في معناه من الثفل ، فلا تثبت به الحرمة .
[ ص: 84 ] .
وروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا رضاع إلا ما أنشر العظم ، وأنبت اللحم" . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : " يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم" .
ويروى : ما شد العظم ، وهو المراد من الإنشار أيضا ، من يروي بالراء غير المعجمة ، والإنشار : الإحياء في قوله سبحانه وتعالى : (
ثم إذا شاء أنشره ) ، ويروى : ما أنشز العظم بالزاي المعجمة ، معناه : زاد في حجمه فنشز .
وروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" .
واختلف أهل العلم في
تحديد مدة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنها حولان ، لقوله تعالى (
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) .
فدل على أن الحولين تمام مدتها ، فإذا انقضت ، فقد انقطع حكمها ، يروى معناه عن
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
[ ص: 85 ] جعل حكم الزيادة على الحولين ، إذا كان يسيرا حكم الحولين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، لقوله عز وجل : (
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ، وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل ، وأكثر مدة الرضاع ، والفصال : الفطام ، ومنه قوله عز وجل : (
فإن أرادا فصالا ) أي : فطاما .
وقال بعضهم : مدة الرضاع ثلاث سنين ، وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673687عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان تبنى سالما ، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية ، دعاه الناس إليه ، وورث من ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ( ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله ( فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، فردوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب ، كان مولى وأخا في الدين ، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة ، فقالت : يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، فكان يراني فضلا ، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت ، فكيف ترى ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه" .
فأخذت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها
nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم ، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال خمس رضعات ، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن : ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
سهلة إلا رخصة في
سالم وحده ، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد .
[ ص: 86 ] .