باب
شهادة المرضعة على الرضاعة. 2286 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
حبان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، أنا
عمر بن سعيد بن أبي حسين، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة، nindex.php?page=hadith&LINKID=652446عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب، فسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟" ففارقها، ونكحت زوجا غيره. [ ص: 87 ] .
هذا حديث صحيح.
وقال
أيوب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة ، حدثني
عبيد بن أبي مريم ، عن
عقبة بن الحارث ، قال : وقد سمعته من
عقبة ، لكني لحديث
عبيد أحفظ ، وزاد فيه : " كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك" .
وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، يكنى : أبا محمد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير استقضاه على
الطائف .
وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع ، واختلفوا في
عدد من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء ، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ، وتستحلف ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع ، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة ، والثيابة ، والبكارة ، والحيض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقتادة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وقال
أصحاب الرأي : تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها ، إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " كيف وقد
[ ص: 88 ] قيل : " إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع ، لا من طريق الحكم ، أخذا بالاحتياط في باب الفرج ، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة ، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام ، ولم يوجد ها هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم ، والزوج مكذب لها ، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة .