2289 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن
عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "فارق واحدة، وأمسك أربعا". [ ص: 91 ] .
فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة، ففارقتها ".
وروى
أبو وهب الجيشاني ، عن
الضحاك بن فيروز الديلمي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673838عن أبيه ، قال : قلت يا رسول الله ، إني أسلمت ، وتحتي أختان ، قال : " اختر أيتهما شئت" .
قال الإمام :
إذا أسلم مشرك ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو تخلفن وهن كتابيات ، فإنه يختار منهن أربعا ، ويفارق البواقي ، وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن معا ، أو متفرقات ، وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وإليه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن ، حين ناظر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بها .
وكذلك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما ، سواء نكحهما معا ، أو إحداهما بعد الأخرى ، وله إمساك من نكحها آخرا على قول هؤلاء .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، إلى أنه إن نكحهن معا ، فليس له إمساك واحدة منهن ، وإن نكحهن متفرقات ، فيمسك أربعا
[ ص: 92 ] من الأوليات ، ويفارق الأخريات ، وكذلك في الأختين ، والأول أشبه بظاهر الحديث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختيار إلى الزوج في الإمساك والمفارقة ، ومن حكم ببطلان نكاح الكل ، أو عين الأوليات للإمساك ، فقد أبطل معنى الاختيار ، ولأن كل عقد مضى في الشرك على اعتقادهم يجوز الإمساك بعد الإسلام بحكم ذلك العقد ، ولا يتعرض لما مضى في الشرك إذا كان المحل مما يجوز ابتداء العقد عليه ، كما لو نكح في حال الشرك بلا بينة ، وفي العدة ، ثم أسلما والعدة منقضية يقران عليه ، فإن كانت العدة باقية ، أو نكح امرأة من محارمه ، ثم أسلما ، لا يقران عليه ، لأن ابتداء العقد عليهما في الإسلام لا يجوز ، وكذلك لو نكح في الشرك امرأة على خمر ، أو خنزير ، ثم أسلما بعد قبضه ، فلا مهر لها عليه ، وإن أسلما قبل القبض ، فعلى الزوج لها مهر مثلها ، لأنه لم يمض تمامه في الشرك ، وكذلك لو تبايعا درهما بدرهمين ، ثم أسلما بعد التقابض ، لا يتعرض له ، وإن كان قبل التقابض ، فمردود .
ولو نكح عبد في الشرك أكثر من امرأتين ، ثم أسلم ، يختار منهن اثنتين ، فإن عتق قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن ، فله إمساك أربع منهن ، وإن نكح العبد في الشرك أربع إماء ، فإن كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن رقيقا ، يختار منهن اثنتين ، وإن كان هو حرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا ، وإن كان هو حرا وهن أرقاء فليس له إلا إمساك واحدة منهن ، بشرط أن يكون معسرا خائفا على نفسه من العنت ، كالحر إذا أراد ابتداء نكاح الأمة ، لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين .
ولو أسلم وتحته أم وابنتها ، فإن كان بعد الدخول بهما ، فلا يجوز إمساك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه على التأبيد ، وإن كان قبل الدخول بهما ، ففيه قولان : أحدهما : يختار أيتهما شاء كالأختين ، والثاني
[ ص: 93 ] وهو الأصح : تتعين البنت للإمساك ، لأن العقد على البنت يحرم الأم ، والعقد على الأم لا يحرم النبت ما لم يوجد الدخول ، وإن كان قد دخل بالبنت ، تعينت هي للإمساك ، وإن كان قد دخل بالأم ، ولم يدخل بالبنت ، فعلى القول الأول له إمساك الأم ، وعلى القول الآخر لا يمسك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه ، حرمت الأم بالعقد على البنت ، وحرمت البنت بإصابة الأم .