باب النهي عن
نكاح الشغار. 2291 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار".
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . [ ص: 98 ] .
ويروى عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا شغار في الإسلام" .
قال الإمام : صورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث ، وهو منهي عنه ، وأصل الشغر في اللغة : الرفع ، يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله عند البول ، سمي هذا النكاح شغارا ، لأنهما رفعا المهر بينهما .
واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه ، كنكاح المتعة ، وكما لو نكح امرأة على عمتها ، أو خالتها ، يكون باطلا ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وأبو عبيد ، وشبهه
أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته ، واستثنى عضوا من أعضائها ، فلا يصح بالاتفاق ، فكذلك الشغار ، لأن كل واحد زوج وليته ، واستثنى بضعها حيث ، جعله صداقا لصاحبتها .
[ ص: 99 ] .
وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو سمي لهما أو لإحداهما صداق ، فليس بالشغار المنهي عنه ، والنكاح ثابت ، والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها .