باب
نكاح المتعة. 2292 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، والحسن ابني
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي، عن أبيهما،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659521عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
يحيى بن قزعة ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال الإمام : نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انقضت ، بانت منه ، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 100 ] .
روى
الربيع بن سبرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=659510عن أبيه ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" .
قال الإمام : اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالإجماع بين المسلمين ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة ، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي .