باب
نكاح المحلل. 2293 - أخبرنا
أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، أنا
أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا
أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، أنا
الحسن بن الفرج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد الحراني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، عن
عبد الكريم هو الجزري، عن
أبي واصل، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لعن المحلل والمحلل له". [ ص: 101 ] .
وروى
هزيل بن شرحبيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل، والمحلل له".
وأراد بالمحل المحلل ، وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ، فنكحت زوجا آخر حتى يصيبها ، فتحل للأول ، ثم يفارقها ، فهذا منهي عنه .
فإن شرط في العقد مفارقتها ، فالنكاح باطل عند الأكثرين ، كنكاح المتعة ، وسمي محللا لقصده إليه ، وإن كان لا يحصل التحليل به ، وقيل : يصح النكاح ، ويفسد الشرط ، ولها صداق مثلها ، فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا ، وكان نية وعقيدة ، فهو مكروه غير أن النكاح صحيح ، وإن أصابها ، ثم طلقها ، وانقضت عدتها ، حلت للأول عند أكثر أهل العلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كانت نية أحد الثلاثة : إما الزوج الأول ، أو الثاني ، أو المرأة التحليل ، فالنكاح باطل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا تزوجها على نية التحليل للأول ، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ، ويستأنف نكاحا جديدا ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفرق بينهما بكل حال .
[ ص: 102 ] .