صفحة جزء
2295 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا قتيبة بن سعيد، نا إسماعيل بن جعفر.

ح وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، [ ص: 103 ] عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".

هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم ، عن قتيبة أيضا .

وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب ، وقوله : " وما عليكم أن لا تفعلوا" .

ويروى : " لا عليكم أن لا تفعلوا" ، قال المبرد : معناه : لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ومعنى " لا" الثانية طرحها .

قال الإمام : اختلف أهل العلم في كراهية العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين ، قال جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل ، ورخص فيه زيد بن ثابت ، وروي عن أبي أيوب ، وسعد [ ص: 104 ] بن أبي وقاص ، وابن عباس أنهم كانوا يعزلون .

وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال : " ذلك الوأد الخفي" .

وروي عن ابن عمر ، أنه كان لا يعزل ، قال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها ، ويعزل عن أمته بغير إذنها ، وروي ، عن ابن عباس : " تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الجارية" .

وبه قال أحمد .

وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته ، وادعى العزل ، أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء .

وروي عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن ابن مسعود ، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خصال : " الصفرة : يعني الخلوق ، وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، والرقى إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء عن [ ص: 105 ] محله ، وفساد الصبي غير محرمه " .

قال الإمام : أما كراهية الخلوق ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، ففي حق الرجال دون النساء ، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة ، والتبرج بالزينة : هو أن تتزين المرأة لغير زوجها ، وفساد الصبي : هو أن يطأ المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وفيه فساد الولد ، وقوله : غير محرمه ، معناه : أنه كرهه ، ولم يبلغ بالكراهية حد التحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية