2295 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر.
ح وأخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، [ ص: 103 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653823دخلت المسجد، فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل، قال nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: "ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة أيضا .
وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب ، وقوله : " وما عليكم أن لا تفعلوا" .
ويروى : " لا عليكم أن لا تفعلوا" ، قال المبرد : معناه : لا بأس عليكم أن تفعلوا ، ومعنى " لا" الثانية طرحها .
قال الإمام : اختلف أهل العلم في كراهية
العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين ، قال
جابر : كنا نعزل والقرآن ينزل ، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وروي عن
أبي أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد [ ص: 104 ] بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم كانوا يعزلون .
وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم ، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503602أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال : " ذلك الوأد الخفي" .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يعزل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها ، ويعزل عن أمته بغير إذنها ، وروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " تستأمر الحرة في العزل ، ولا تستأمر الجارية" .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته ، وادعى العزل ، أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء .
وروي عن
عبد الرحمن بن حرملة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=675609عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خصال : " الصفرة : يعني الخلوق ، وتغيير الشيب ، وجر الإزار ، والتختم بالذهب ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، والرقى إلا بالمعوذات ، وعقد التمائم ، وعزل الماء عن [ ص: 105 ] محله ، وفساد الصبي غير محرمه " .
قال الإمام : أما كراهية الخلوق ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، ففي حق الرجال دون النساء ، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة ، والتبرج بالزينة : هو أن تتزين المرأة لغير زوجها ، وفساد الصبي : هو أن يطأ المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وفيه فساد الولد ، وقوله : غير محرمه ، معناه : أنه كرهه ، ولم يبلغ بالكراهية حد التحريم .