2296 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، نا
عبد الرحيم بن منيب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر، سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، يقول: " كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزلت: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ". [ ص: 106 ] .
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل
إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء ، وفيه نزلت الآية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، قال : ائتها من بين يديها ، ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : (
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) إنما هو الفرج .
ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب (
فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل ، وإن شئت فلا تعزل ، وقيل في قوله عز وجل : (
نساؤكم حرث لكم ) ، أي : هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل .
أما الإتيان في الدبر فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، فإن عاد عزر ، روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=709925عن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى [ ص: 107 ] امرأة في دبرها" .