باب
خيار العتق .
قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة : إنها عتقت فخيرت في زوجها .
2299 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، أنا
محمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، نا
خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=654875عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا، يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عباس، ألا تعجب من حب [ ص: 110 ] مغيث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة، ومن بغض nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة مغيثا".
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه"، فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: "إنما أشفع".
قالت: لا حاجة لي فيه.
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد ، أن لها الخيار بين المقام تحته ، وبين الخروج عن نكاحه ، واختلفوا فيما إذا عتقت وزوجها حر ، فذهب جماعة إلى أنه لا خيار لها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن لها الخيار ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وحماد ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن
الأسود ، nindex.php?page=hadith&LINKID=66191عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كان زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة حرا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، ورواه أيضا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قصة
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وقال : قال
الأسود : كان زوجها حرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : قول
الأسود منقطع ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رأيته عبدا أصح .
وروى
القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كان زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة عبدا ، وروايتهما أولى من رواية
الأسود إن ثبتت مسندة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عمة
[ ص: 111 ] القاسم ، وخالة
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، فكانا يدخلان عليها ، ويسمعان كلامها بلا حجاب ،
والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب ، ولئن تعارضت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان عبدا ، لا معارض له ، فكان أولى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا ، وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673833عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة ، ففيه دليل على أنها إذا عتقت تحت حر لا خيار لها ، إذ لو كان يثبت لها الخيار لم يكن للبداية بعتق الزوج معنى ، ولا فائدة ، وكذلك لو عتقا معا لا خيار لها ، ولو عتقت قبله ، فلم تعلم بعتقها حتى عتق الزوج ، ففي ثبوت الخيار قولان : أظهرهما : لا خيار لها ، وخيار العتق على الفور بعد العلم بالعتق على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن أخرت الفسخ مع الإمكان ، بطل حقها ، وذهب جماعة إلى أن لها الخيار ما لم يصبها الزوج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673832عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة : خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها : " إن قربك فلا خيار لك" .
قال الإمام : متى صح الحديث ، فالمصير إليه هو الواجب ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق ، ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ما لم يمسها ، وإذا اختارت فراقه ، فلا صداق لها إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعد الدخول ، فالمهر واجب .
[ ص: 112 ] .