باب
خيار العيب. 2300 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أنه قال:
قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها".
قال الإمام رحمه الله : اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب ، فقال بعضهم : لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا ، أو عنينا ، ولم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وأصحاب الرأي .
وقال
علي رضي الله عنه : إن كان بعد الدخول ، فهي امرأته ، وإن كان قبله ، فرق بينهما .
وقال بعضهم : يفسخ النكاح بسبع من العيوب : الجنون ، والجذام ، والبرص ، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، [ ص: 113 ] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا ، أو وجد الزوج امرأته رتقاء ، أو قرناء ، فيثبت به فسخ النكاح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثم إن كان الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ، سواء كان الفسخ من قبله ، أو من قبلها ، وإن كان بعد الدخول ، فلها مهر مثلها ، وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، فكذلك في ثبوت حق الفسخ ، سواء حدث قبل الدخول ، أو بعده إلا العنة ، فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح ، وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول ، فلها المسمى ، وإن حدث قبله ، فمهر المثل .
وكذلك إذا غر أحد الزوجين ، بأن شرط في العقد أنه حر ، أو نسيب ، فبان رقيقا ، أو أدنى نسبا مما شرط ، يثبت للآخر فسخ النكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول ، ثم إن كان العيب بالمرأة ، أو الغرور من قبل وليها ، فهل يرجع الزوج بما غرم
[ ص: 114 ] من المهر على وليها ؟ فيه قولان : أصحهما : لا يرجع ، لأنه غرم بمقابلة منفعة استوفاها ، والثاني : يرجع وهو قول
عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على حديث
عمر : إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها ، أو أخاها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها ، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ، ويترك لها ما استحلها به إذا مسها .
ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية ، فالأولاد أحرار ، وعلى الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط ، ثم يرجع بها على الغار عند أكثر أهل العلم ، وقال
الحكم ، فكاك الولد على أبيهم .
وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة ، فإنه يضرب لها أجل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان ، لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه ، ثم إن لم يزل ، فالفسخ بعد السنة على الفور ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عمر ، أنه أجل العنين سنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يضرب له أجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما .
[ ص: 115 ] .
وإذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ، فهل يثبت لها الخروج عن النكاح ؟ اختلف فيه أهل العلم ، فذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح ، وهو قول
عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال " يفرق بينهما" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : فقلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والذي يشبه قول
سعيد سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .
[ ص: 116 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : ينفق عليها أو يطلقها ، وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق ، غير أن في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ، ثم بدا لها ، فلها الخروج على قول من يثبت به الخروج عن النكاح ، وفي الإعسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة .