2301 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم، nindex.php?page=hadith&LINKID=673729عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟"، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا"، فقال: ما أجد، فقال: "فالتمس ولو خاتما من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال [ ص: 118 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم.
وقال
زائدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم في هذا الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104694 "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم، عن
أبيه، ويعقوب بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659562معي سورة كذا وسورة كذا، قال: "أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟"، قال: نعم، قال: "اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن". [ ص: 119 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم: "قد أنكحتكها"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم: "أمكناكها بما معك من القرآن".
وروي نحو هذه القصة
nindex.php?page=hadith&LINKID=74836عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال: فقال: "ما تحفظ من القرآن؟"، قال: سورة البقرة، أو التي تليها، قال: "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".
قال الإمام : في هذا دليل على أن
أقل الصداق لا تقدير له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " التمس شيئا" ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال ، وإن قل ، ثم قال : " ولو خاتما من حديد" ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل ما جاز أن يكون مبيعا ، أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا
ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا ، جاز .
وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي ، غير أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند
أصحاب الرأي عشرة دراهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما ، ويقول : مثل مهر البغي .
يعني : ما دون ذلك .
[ ص: 120 ] .
والأول أولى ، لما رويناه من الحديث ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673728عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل" .