234 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
ثور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672048 "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" [ ص: 453 ] قال الإمام رضي الله عنه: واختلف أهل العلم في جواز
المسح على العمامة، فأجازه بعضهم، يروى ذلك عن أبي بكر، وعمر،
وأنس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وداود، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه مسح على قلنسوته.
وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه لا يجوز ما لم يمسح شيئا من الرأس، وقالوا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة: إن فرض المسح إنما سقط عنه بمسح الناصية.
وفيه دليل على أن
مسح جميع الرأس غير واجب، ومن جوز المسح على العمامة إنما يجوز إذا تعمم بها على كمال الطهارة، كالمسح على الخف، واشترط بعضهم مع ذلك التلحي، وقال: لأن العمامة إنما
[ ص: 454 ] تتماسك إذا جعل شيئا منها تحت ذقنه، فيكون كالخف، فإن لم يفعل، فيكون لو تلفف بجلد من غير خرز.
أما
المسح على الخفين، فجائز عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عمر، وعلي، وحذيفة، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أمية، وأنس، وسهل بن سعد، ويعلى بن مرة، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت، وجرير بن عبد الله، وأبو أمامة، وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد، وبلال، وغيرهم.