2302 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
عبد الله بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
شريك، عن
عاصم بن عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: أتى النبي رجل من بني فزارة ومعه امرأة له، فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: "رضيت؟"، قالت: نعم، ولو لم يعطني لرضيت، قال: "شأنك وشأنها".
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد دليل على جواز
لبس خاتم الحديد، وكرهه بعضهم، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، nindex.php?page=hadith&LINKID=675610عن أبيه، أن رجلا جاء [ ص: 121 ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه.
فقال له: "ما لي أجد منك ريح الأصنام؟!" فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟!" فطرحه، فقال يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟، قال: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا". [ ص: 122 ] .
وإسناده غريب، وحديث
سهل أصح.
وروي عن
عمر في كراهية خاتم الحديد .
وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل
تعليم القرآن صداقا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
مكحول : ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله .
وفي الحديث دليل على جواز
أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز
أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا .
ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ملكتكها" .
وهو قول
أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود ، أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ، ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد ، وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن ، بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز .
[ ص: 123 ] .
وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجت ، صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره .