باب من تزوج بلا مهر.
2304 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
ابنة عبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت
ابن لعبد الله بن عمر، فمات، ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث".
قال الإمام رحمه الله :
إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها ، وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها ، وخالاتها لا يرجع إلى نسبها .
[ ص: 126 ] .
وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس .
وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن
علقمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=663434عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . [ ص: 127 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن كان يثبت حديث
بروع بنت واشق ، فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال مرة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، ومرة عن بعض
أشجع ، وإن لم يثبت ، فلا مهر لها ، ولها الميراث ، أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر ، فلها مهر مثلها بنفس العقد ، لأن البخس بحقها لا يجوز ، وقيل : لا يصح العقد .
ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقا ، فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها ، أو لم يفرض .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في القديم : إن لم يسم لها مهرا ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قريب من هذا .
ورخص في ذلك جماعة منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق .
ولو
شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح ، فاختلف أهل العلم في لزومه ، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى ، ويجب للمرأة مهر المثل ، ولا شيء للولي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . [ ص: 128 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء ، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين ، أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه مالا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه زوج ابنته ، وشرط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين .