باب
الخلوة بالمنكوحة .
قال الله سبحانه وتعالى : (
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) ، قيل : معناه : خلا ، وقيل : إذا كان معها في لحاف واحد .
2305 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها، ولا يمسها، ثم يطلقها: " ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [ ص: 129 ] وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ".
قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، لقوله سبحانه وتعالى : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، لعدم الدخول ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن
عمر ، قال : إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وهو قول
أصحاب الرأي .
وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا ، أو نفساء ، أو أحدهما صائم ، أو محرم ، أو بها رتق ، أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا ، أو عنينا يتقرر ، وحمل بعضهم قول
عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير ، واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد وجب الصداق .
[ ص: 130 ] .