باب المتعة.
قال الله سبحانه وتعالى: (
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) .
2306 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها".
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن
المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة ، وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها ، بل لها نصف المفروض ، واختلفوا في المدخول بها ، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها ، لأنها تستحق المهر ، وهو قول
أصحاب الرأي .
وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة ، لقوله سبحانه وتعالى (
وللمطلقات متاع بالمعروف ) ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن المهر
[ ص: 131 ] الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع ، فلها المتعة على وحشة الفراق ، فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس ، وعلى القول الثاني للكل متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة ، لا لمعنى فيها ، أو من جهة أجنبي مثل أن يطلق ، أو يخالع ، أو يلاعن ، أو يبدل الدين ، أو يرتفع النكاح برضاع أجنبية ، أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين ، أو أرضعت ، أو فسخت النكاح بعيب وجدت بالزوج ، أو هو بعيب فيها ، فلا متعة لها ، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها ، فهو لمعنى فيها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة .
وكل فرقة لا توجب المتعة ، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس ، لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة ، وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس ، يجب عليه نصف المهر لبائعها ، وإن كان قبل الفرض لا متعة لها ، لأن المتعة تجب بالفراق ، والفراق في ملك المشتري ، فلو وجبت المتعة ، لوجبت له على نفسه ، وأما فرقة الموت ، فلا توجب المتعة ، وليس للمتعة تقدير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأستحسن بقدر ثلاثين درهما .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن طلق امرأته ، ومتعها بخادم سوداء حممها إياها ، يعني : متعها بها ، وكانت العرب تسميها التحميم
[ ص: 132 ]