باب
الوليمة . 2307 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=669560أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كم سقت إليها؟".
قال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من أوجه أخر عن
حميد.
قوله : كم سقت إليها ، أي : ما أمهرتها ، وقيل للمهر : سوق ، لأن العرب كانت أموالهم المواشي ، فكان الرجل إذا تزوج ، ساق إليها الإبل والشاء مهرا لها .
[ ص: 133 ] .