2309 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن، أنا
أبو العباس الطحان، أنا
أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، قال: حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن علية، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم كلهم، عن
حميد، [ ص: 134 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=75437عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن وضرا من الألوان، فقال: "مهيم؟"، قال: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب، فقال: "أولم ولو بشاة".
هذا حديث متفق على صحته.
قوله : وضرا ، أي : لطخا من طيب له لون ، ويكون الوضر من الصفرة ، والحمرة والطيب ، ويقال : وضر الإناء يوضر : إذا اتسخ ، وقوله : مهيم ، أي : ما أمرك وما شأنك ، وما هذا الذي أرى بك ، كلمة يمانية ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ، أي : أثر لونه ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عليه السلام أن يتزعفر الرجل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون ذلك شيئا يسيرا ، فرخص له فيه لقلته ، قال الإمام : وقد رخص فيه بعضهم للمتزوج .
وقوله : على وزن نواة من ذهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي ربع النش ، والنش : نصف الأوقية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هي وزن ثلاثة دراهم وثلث ، وقال
إسحاق ، هي وزن خمسة دراهم من ذهب ، وهو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فهي اسم معروف لمقدار معلوم ، فهي كالأوقية اسم لأربعين درهما ، والنش لعشرين درهما ، وذهب بعضهم إلى أنه كان تزوجها على قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم ، وليس بصحيح .
[ ص: 135 ] .
وقوله : " بارك الله لك" دليل على
استحباب الدعاء للمتزوج ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673742عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج ، قال : " بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير" ، قوله : رفأ .
يريد هنأه ، ودعا له ، ومعناه الموافقة ، ومنه رفو الثوب ، وكان من عاداتهم أن يقولوا له : بالرفاء والبنين ، وقد ورد النهي عن هذه اللفظة .
وفي الحديث أمر بالوليمة ، وهي طعام الإملاك ، وظاهر الحديث يدل على وجوبها ، والأكثرون على أن ذلك سنة مستحبة ، والتقدير بالشاة لمن أطاقها ، وليس على الحتم ، فقد صح
nindex.php?page=hadith&LINKID=654774عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، قالت : " أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير" . nindex.php?page=hadith&LINKID=654771وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "أن رسول [ ص: 136 ] الله صلى الله عليه وسلم أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس".
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=663385عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بسويق، وتمر".