باب
الإجابة إلى الوليمة إذا دعي إليها. 2313 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=659582رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال الإمام : اختلف أهل العلم في وجوب الإجابة إلى وليمة النكاح ،
[ ص: 139 ] فذهب بعضهم إلى أنها مستحبة ، وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر ، لما .