باب
القسم بين الضرائر. 2322 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=682785عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قبض عن تسع نسوة، وكان يقسم منهن لثمان". [ ص: 150 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
قال الإمام : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة ، يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، فإن كان تحته حرة وأمة ، فيقسم للحرة ليلتين ، وللأمة ليلة واحدة ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم ، عصى الله سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673744عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل" ، وفي إسناده نظر ، وأراد بهذا الميل الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم ، قال الله سبحانه وتعالى : (
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) ، معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .
[ ص: 151 ] .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=663429عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : " اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" .
هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وغير واحد من الحديث ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا ، وهو الأصح ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة متصلا .
وقوله : " فلا تلمني فيما لا أملك" أراد به الحب ، وميل القلب .
وفيه دليل على أن القسم بينهن كان فرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان على غيره ، حتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه من المشقة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654816قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا ، أين أنا غدا ؟ يريد يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حتى مات عندها" .