باب
هبة المرأة نوبتها لضرتها. 2324 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل، نا
زهير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=654811عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، "أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بيومها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر، عن
زهير.
قال الإمام : إذا وهبت بعضهن نوبتها ، فلا يلزم في حق الزوج ،
[ ص: 153 ] بل له أن يدخل على الواهبة ، ولا يرضى بغيرها عنها ، فإن رضي الزوج ، فجائز ، ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها ، فيكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين : نوبتها ، ونوبة الواهبة ، ورضى الموهوبة غير شرط ، وإن تركت حقها من القسم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها ، فيسوي الزوج بين ضرائرها ، ويخرج الواهبة من القسم ، وللواهبة أن ترجع عن الهبة متى شاءت .