2327 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، nindex.php?page=hadith&LINKID=708181أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".
فقالت: ثلث. [ ص: 156 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر، عن
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا تزوج الرجل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرا بسبع ليال يبيت عندها على التوالي ، ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم ، وإن كانت الجديدة ثيبا يبيت عندها ثلاث ليال ، ثم يسوي ، وخصت البكر بالزيادة ، لأنها ذات خفر وحياء ، فاحتيج فيها إلى فضل إمهال ليصل الزوج إلى الأرب منها ، والثيب قد جربت الرجال ، فلم يحتج معها إلى ذلك خلا أنها لما استحدثت الصحبة ، أكرمت بزيادة وصلة ، فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا يجوز ، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة ، فحق الثيب في ثلاث ليال بلا قضاء ، أو في سبع بشرط القضاء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة ، وهو قول
الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي ، [ ص: 157 ] وقال بعض أهل العلم : للبكر ثلاث ليال ، وللثيب ليلتان .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .